تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو كافر لأنّه معرض عن الدين، لكن لو كان جهله معجزاً، فيبيّن له القاضي له حكم الخمر، فإن قبل به يكون مسلماً، وإن رفضه يكون كافراً معذّباً.

3 - الأصول الخاصّة: الأصل أنّه لا يكفر جاهلها، لكنّه يُفسّق ويبدّع، ولذلك أهل السنّة لم يكفّروا من قال بخلق القرآن، أو من حرّف بعض صفات الله، ومن أمثلة ذلك: التاجر الذي لا يتعلّم أحكام البيوع، وصاحب المال الذي لا يتعلّم أحكام الزكاة، لكن قد يُكفّر جاهلها إذا ارتقت إلى مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة، حيث تكون من الأصول الخاصّة أساساً، لكنّها تشتهر عند النّاس حتّى تصل لمرتبة المعلوم من الدين بالضرورة، كمسألة رؤية الله تعالى في الآخرة التي اشتهرت بين القاصي والداني في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية.

فائدة: أقسام العلم العيني

أ. علم عيني عام: للناس جميعاً، يشترك فيه العالم والعامّي.

ب. علم عيني خاص: وهو خاص بمن ابتلي بأمر ما فعليه أن يتعلّم أحكامه، ومن أمثلته: أحكام البيوع للتاجر، أحكام الزكاة لصاحب المال، أحكام الحيض والحجاب للفتاة في سن البلوغ، أحكام الجهاد للمجاهد، أحكام الحج لمن همّ بالذهاب للحج.

ج. علم عيني للنوازل: وهو العلم الذي يجب أن يتعلّمه المسلم عند نزول نازلة عليه بحسب الحالة، كأحكام الصلاة للمريض، أو حكم طلاق الغضبان.

4 - الفروع: لا يُكفّر جاهلها ولا يُفسّق ولا يُبدّع، ولكن يُبحث فيها عن الحق والصواب، ويُخطّأ المخالف، ولكنّه يُفسّق إذا اتخذ من الخلاف سبيلا للتفرقة بين الأمّة وإحداث النزاعات.

مادة العقيدة والمنهج · الصفحة ١٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مادة العقيدة والمنهجص ١٢٠