تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأب أو على الأم (1).

وأرى أن ألفاظ الأحاديث الواردة فى العقيقة لا تؤيد مذهباً من هذه المذاهب حيث لم يصرح الرسول - فى حديث منها أنها فى مال الأب أو مال الابن أو غيرهما فالأمر فيه سعة وإن كان الأفضل أن تكون من مال الأب، لأن حصول الولد نعمة من الله له أكثر من غيره وهذه النعمة تستحق شكر الله، فهى تسن فى حق الأب، أما الولد فليس بمكلف ولا يستطيع الشكر، وإن قام بها غير الأب فجائز كما فعل الرسول - فى عقه عن الحسن والحسين.

(1) المحلى ج 6 ص 235، 241.

كتاب العقيقة عن المولود · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب العقيقة عن المولودص ٣٧