تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثامنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والإجماع، وهو من عمل الغير.

تاسعها: أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة، وهو انتفاع بعمل الغير.

عاشرها: أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره بنص السنة، وهو انتفاع بعمل الغير.

حادي عشرها: المدين قد امتنع - ﷺ - من الصلاة عليه حتى قَضى دينَه أبو قتادة (١)، وقضى دينَ الآخر عليُّ بن أبي طالب، وانتفع بصلاة النبي - ﷺ -، وهو من عمل الغير.

ثاني عشرها: أن النبي - ﷺ - قال لمن صلى وحده: "ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيصلي معه" (٢)، فقد حصل له فضلُ الجماعة بفعل الغير.

ثالث عشرها: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه، وذلك انتفاع بعمل الغير.

رابع عشرها: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت عنه، وهذا انتفاع بعمل الغير.

(١) أخرجه البخاري (٢٢٨٩، ٢٢٩٥) عن سلمة بن الأكوع.

(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٥، ٤٥، ٦٤، ٨٥) والدارمي (١٣٧٥) وأبو داود (٥٧٤) وابن خزيمة (١٦٣٢) عن أبي سعيد الخدري.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل - ابن تيمية - ط عطاءات العلمج ٥ · ص ٢٠٤