تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 1 ( باب القضاء وما يتعلق به ) 1

| من أركانه وشروطه وجائزاته ومستحباته وغير ذلك . وهو لغة كما قال أبو منصور الأزهري على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه اه . القسطلاني فيرد بمعنى الأمر منه . وقضى ربك والعلم منه قضيت لك بكذا أعلمتك ، به والإتمام منه فإذا قضيتم الصلاة } ( النساء : 103 ) ، والفعل منه فاقض ما أنت قاض ، والإرادة منه فإذا قضى أمرا ، والموت منه ليقض علينا ربك ، والكتابة منه وكان أمرا مقضيا ، والفصل منه ، وقضى بينهم بالحق ، والخلق منه ، فقضاهن سبع سموات اه وقال الجوهري : القضاء الحكم وفي التبصرة معنى قولهم قضى القاضي أي ألزم الحق أهله قال تعالى : فلما قضينا عليه الموت } ( سبأ : 14 ) أي ألزمناه إياه . وأصل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى : يا داود إنا جعلناك خليفة } ( ص : 26 ) الآية . وقوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس } ( النساء : 10 ) وأن احكم بينهم بما أنزل الله } ( المائدة : 49 ) ومن السنة ما خرجه الترمذي وأبو داود عن علي رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن . وفي الموطأ أنه عليه السلام قال : ( إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع ) الحديث . ثم إنه من العقود الجائزة فلكل منهما الفسخ شرع أم لا كما يفهم من عجز البيت الآتي . فمن شبهه بالجعل والقراض مراده في مطلق الجواز لأنهما يلزمان بالشروع بخلافه هو ،

البهجة في شرح التحفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البهجة في شرح التحفةج ١ · ص ٢٨