تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإجارةُ في اللغة - بكسر الهمزة -: مشتقة من الأجر، وهو الجبر والإكمال؛ لأن العامل يجبر بالعوض حاله.

يقال: أجَّره فهو مأجور، وآجره فهو مؤجَّر.

وتُطلق الإجارة في الأصل على الأُجْرة، ثم شاع استعمالها في العقد (1).

وفي الاصطلاح: عقدٌ على منفعة مُباحة معلومة، من عين معيَّنة أو موصوفة في الذمة، مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم (2).

والدُّور: جمع دار، وهو المنزل؛ مشتق من الدَّور وهو إحداق الشيء بالشيء من حواليه.

سُمَّيت دوراً: لما يُدار عليها من البناء ونحوه، يقال: دُور وبيوت ومساكن (3).

ومكة: المدينة المعروفة في بلاد الحجاز في المملكة العربية السعودية، تُسَمَّى مكة وأم القرى، والبلد الأمين (4)، وغير ذلك.

والمُراد بإجارة دور مكة: العقد على منفعة الدور في مكة مدة معلومة بعوض معلوم.

(1) ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة 11/ 179، وابن فارس، مقاييس اللغة 1/ 63، والفيومي، المصباح المنير 16.

(2) البهوتي، الروض المربع 2/ 294، ينظر: الفتوحي، منتهى الإرادات 1/ 339، وهذا بناء على أن الإجارة لا تَرد إلا على المنافع، كما هو قول الجمهور. واختار بعض فقهاء الحنابلة: أنها تَرِد على كل ما يُستوفى مع بقاء أصله، سواء كان عيناً أو منفعة. ينظر: ابن تيمية، القواعد النورانية 172، وابن مفلح، الفروع 7/ 145، وابن القيم، زاد المعاد 5/ 826.

(3) ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة 14/ 153، وابن فارس، مقاييس اللغة 2/ 310.

(4) ينظر: معجم البلدان، للحموي 5/ 181.

حكم إجارة دور مكة · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم إجارة دور مكةص ٦