الدليل الأول:
القياس على أجرة الحجامة (1)، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الحجام أجرته (2) وقال: ((كسب الحجام خبيث)) (3).
الدليل الثاني:
قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [سورة المائدة، الآية 1].
وجه الاستدلال:
أن من عقد عقداً وجب عليه الوفاء إلا أن يكون المعقود عليه محرماً، وسكن دور مكة من المباحات (4).
الدليل الثالث:
حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((المسلمون على شرطهم)) (5).
وجه الاستدلال:
أن الساكن في الدار قد قبل الشرط فوجب عليه دفع الأجرة (6).
(1) ينظر: أبو يعلى، الأحكام السلطانية 190.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 1202، ومسلم في الصحيح، رقم 1577، وأحمد في المسند 3/ 100 عن أنس.
(3) أخرجه مسلم في الصحيح، رقم 1568، وأحمد في المسند 3/ 464 عن رافع بن خديج.
(4) ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى 190، المرداوي، الإنصاف 11/ 73.
(5) أخرجه أبو داود في السنن، رقم 3594، وابن حبان في الصحيح، رقم 5090، وأخرجه من حديث عمرو بن عوف الترمذي في الجامع، رقم 1352 قال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في السنن، رقم 2353، وصححه صاحب الإرواء 5/ 142.
(6) ينظر: القيم، أحكام أهل الذمة 1/ 118 عن أحمد.