تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٧ - حَدثنِي مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه أَن أَبَا البداح بن عَاصِم بن عدي أخبرهُ عَن أَبِيه أَن رَسُول الله ﷺ أرخص لرعاء الْإِبِل فِي البيتوتة يرْمونَ الْغَد وَبعد الْغَد ليومين يرْمونَ يَوْم النَّفر

١٩٨ - حَدثنِي مَالك عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت قدمت مَكَّة وَأَنا حَائِض وَلم أطف بِالْبَيْتِ وَلَا بَين الصَّفَا والمروة قَالَت فشكوت ذَلِك إِلَى رَسُول الله ﷺ قَالَ افعلي كَمَا يفعل الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري

١٩٩ - وبإسناده أَن صَفِيَّة بنت حييّ حَاضَت فَذكرت للنَّبِي ﷺ فَقَالَ أحابستنا هِيَ فَقيل إِنَّهَا قد أفاضت فَقَالَ فَلَا إِذا

حديث مصعب الزبيري · الصفحة ١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حديث مصعب الزبيريص ١٣١