الحاجة قد تدفع صاحبها إلى قبول الربا (1).
10 - حرمة بيع الذهب بالذهب العين، وتبر الفضة بالورق العين:
روى عن عبادة بن الصامت أنه قال: نهانا رسول الله يوم خيبر أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين، وتبر الفضة بالورق العين، وقال «ابتاعوا تبر الذهب بالورق والعين، وتبر الفضة بالذهب والعين» (2). والمراد من الحديث: أن يباع الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل، بلا زيادة ولا نقص، وعندما يقابل الذهب بالفضة لا تشترط المماثلة، كما هو معلوم وثابت في الصحاح (3).
11 - مشروعية المساقاة والمزارعة:
(1) انظر: الصراع مع اليهود (3/ 134).
(2) انظر: السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف (4/ 41).
(3) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة، ص 321.
غزوة خيبر دروس وعبر · الصفحة ٢٤