تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم اللوحة

* جعل العُمْرَى "ما يجعل لك طول عمرك أو عمره" لمن أعمر حياته، ولورثته بعد وفاته كسائر الأملاك، ولم يجعل للأب الرجوع فيما نحل ولده. ١٤٦

* لم يرخص للمصلي في تغطية يديه إذا سجد فاعتمد بهما على الأرض، كالوجه لا يجوز تغطيته إذا سجد على جبهته. ١٤٧

* ظهور الدم من اليد لا ينقض الطهارة، ولا يبطل الصلاة ما لم يسل فيبين من موضعه. ١٤٧

* مذهب ابن عُمَر أن المتمتع بالعمرة إلى الحج لا تجزيه شاة، وأن عليه بدنة. ١٥١

* رأى ابن عباس دفع الصدقات إلى الخارجي المتغلب إذا تأمر على الناس، وأنه إذا أخذها مرة لم يكن لإمام الجماعة أن يعيدها على أهلها ثانية. ١٦٤

* حكم كَسْب الحجّام، وأجر الكاهن، والقائف، وهدية الشفاعة، وجعيلة الغرق. ١٧٤، ١٧٥

* رأى ابن عباس الفدية على المرأة بالإشارة والدلالة، واعتبر المماثلة فيها من جهة الخِلقَة، وعلى معنى مناظرة البدن، لا على سبيل القيمة، وانظر الحديث. ١٧٦

الجزء الثالث

* لم يرَ الأسود بن يزيد التلفف في القطيفة يفسد الإحرام، وكذلك لبس القَباء عند أهل الكوفية، وكرهه الشافعي، ورأى فيه الفِدْية إذا أدخل يديه كُمَّيه. ٢١٩

* قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح والدماء. ٢٢٠

غريب الحديث - الخطابي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غريب الحديث - الخطابيج ٣ · ص ٦٣٠