تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجنازة فليس فيها سجود سهو؛ لأنه لا سجود فيها بالكلية، وكذلك سجود التلاوة ليس فيهِ سجود

سهو، لأن المشروع للتلاوة سجدة واحدة، ولا يجبر بأكثر من أصله.

والله أعلم.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٩ · ص ٤٨٣