تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسعود المرفوع المخرج في «الصحيحين»، من رواية منصور، عن إبراهيم، عن علقمة،

عنه، بأنه روي موقوفًا، من طريق الحكم، عن أبي وائل، عنه، كما فعل النسائي وغيره.

وقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن منصور، عن النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود – موقوفًا.

وهذا قد يتعلق به من يدعي أن هذه الرواية في أخر الحديث مدرجة من قول ابن مسعود.

ومنهم من حمل تحري الصواب على الرجوع إلى اليقين، ومنهم: الشافعي وأصحابه وسليمان الهاشمي والجوزجاني وابن عبد البر وغيرهم.

وفي بعض ألفاظ الحديث ما يصرح بخلاف ذلك، كما تقدم.

وحمل أحمد – في ظاهر مذهبه –التحري على الإمام؛ لأن عمله بغالب ظنه، مع إقرار المأمومين لهُ واتباعهم إياه يقوي ظنه، فيصير كالعمل باليقين، بخلاف المنفرد، فإنه ليس عنده إمارة تقوي ظنه.

وقد نص أحمد، أنه يجوز للإمام إذا شك أن يلحظ ما يفعله المأمومون خلفه، من قيام أو قعود، وغير ذلك، فيتبعهم فيه.

ومن متأخري أصحابنا من قال: يحمل الأمر بالتحري على من قدر

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٩ · ص ٤٧٢