تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قتادة، وعن

أحمد اختارها

كثير من أصحابه.

لكن أحمد لم يقل: إن الكلام في الصلاة نسخ، وإنما قاله طائفة من

أصحابه، موافقة للكوفيين.

واستدلوا بقول

الزهري: كان هذا - يعني: قصة ذي اليدين - قبل بدر،

ثم استحكمت الأمور بعد.

وقد ذكر الزهري في روايته

: أن [الذي] كلم النبي [- ﷺ -] هو ذو الشمالين

ابن عمر حليف بني زهرة.

كذا في " مسند أحمد " و" صحيح ابن

حبان ".

وكذا خرج النسائي أنه ذو الشمالين بن عمرو.

وكذا سماه عمران بن أبي أنس في روايته، عن أبي

سلمة، عن أبي هريرة:

ذا الشمالين.

وهذه متابعة للزهري.

قالوا: ذو الشمالين قتل يوم بدر، وتحريم الكلام

إنما شرع بعد ذلك.

وروى محمد بن أبي السري، عن عبد العزيز بن عبد الصمد

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٩ · الصفحة ٤١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٩ · ص ٤١٢