أكثرمن ذلك فليصلوا قياما
وركبانا» .
كذا قرأته بخط البيهقي.
وخرجه أبو نعيم في «مستخرجه على صحيح البخاري» من هذا الوجه، وعنده: «قياما وركبانا» وهو أصح.
وهذه الرواية أتم من رواية البخاري.
ومقصود البخاري بهذا: أن صلاة الخوف تجوز على ظهور الدواب للركبان، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ ويعني: «رجالا»: قياما على أرجلهم، فهو جمع راجل، لا جمع رجل، و«الركبان» على الدواب. وقد خرج فيه حديثا مرفوعًا.
وقد روي عن ابن عمر وجابر، كما سبق.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المطلوب يصلي على دابته - كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور - وإذا كان طالبا نزل فصلى بالأرض.
قال الشافعي: إلا في حالة واحدة، وذلك أن يقل الطالبون عن المطلوبين، ويقطع الطالبون عن أصحابهم، فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كانوا هكذا كان لهم أن يصلوا يومئون إيماءً. انتهى.
وممن قال: يصلي إلى دابته ويومئ: الحسن والنخعي