حسنٌ.
فإن كان الجالسان بينهما قرابة، أو كانا يتحدثان فيما يباح، كان أشد كراهةً.
وفي «مراسيل أبي داود» عن المطلب بن حمطب، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - قال: «لا يفرق بين الرجل ووالده» .
وخرّجه الطبراني من حديث سهل بن سعدٍ، عن النبي - ﷺ -، قال: «لا يجلس الرجل بين الرجل وابيه في المجلس» .
وفي إسناده نظر.
وروي عن ابن عمر – مرفوعًا، وموقوفًا -: «إذا كان اثنان يتناجيان فلا يدخل بينهما إلا بإذنهما» .
قال الإمام أحمد في الرجل ينتهي إلى الصف وقد تم فيدخل بين رجلين: أن علم أنه لا يشق عليهم.
قال القاضي أبو يعلى: أن شق عليهم لم يجز؛ لأن فيهِ أذية لهم، وشغلًا لقلوبهم.
* * *
٢٠ -
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٧