للناس فيهِ في التخلف.
وقد ذكرنا فيما تقدم، عن أحمد، أنَّهُ قالَ: إذا قالَ المؤذن في أذانه: «صلوا في الرحال» فلك أن تتخلف، وإن لم يقل، فقد وجب عليك أذًا قالَ: «حي على الصَّلاة، حي على الفلاح» .
ولم يفرق بين جمعةٍ وغيرها.
وسبق ذكر حكم التخلف عن حضور الجمعة للمطر والوحل بما فيهِ كفاية. والله أعلم.
* * *
١٥ -
فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٥