تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للناس فيهِ في التخلف.

وقد ذكرنا فيما تقدم، عن أحمد، أنَّهُ قالَ: إذا قالَ المؤذن في أذانه: «صلوا في الرحال» فلك أن تتخلف، وإن لم يقل، فقد وجب عليك أذًا قالَ: «حي على الصَّلاة، حي على الفلاح» .

ولم يفرق بين جمعةٍ وغيرها.

وسبق ذكر حكم التخلف عن حضور الجمعة للمطر والوحل بما فيهِ كفاية. والله أعلم.

* * *

١٥ -

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٨ · ص ١٥٥