تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٩٩ - نا عبد الله بن محمد: نا شبابة: نا ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن

مجاهدٍ، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -، قال: «ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد» .

وقد سبق من وجه أخر عن ابن عمر – بنحوه.

الحديث الخامس:

٩٠٠ -

نا يوسف بن موسى: نا أبو اسأمة: نا عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: كانت امرأةٌ لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن

ينهاني؟ قالَ: يمنعه قول رسول الله - ﷺ -: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عز وجل» .

ومراده بهذين الحديثين في هذا الباب: أن إلاذن في خروج النساء إلى المساجد إنما كانَ بالليل خاصةً، وحديث عمر يبين انهن إنما كن يخرجن كذلك، وقد سبق ذكر ذَلِكَ في «باب: خروج النساء إلى المساجد في الليل والغلس» .

وحينئذ؛ فلا تكون الجمعة مما اذن لهن في الخروج اليها؛ لانها منصلاة النهار، لا من صلوات الليل، وإنما أمر بالغسلٌ من يجيء إلى الجمعة، كما في حديث ابن عمر المتقدم،

فتح الباري لابن رجب · الجزء ٨ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ٨ · ص ١٥١