تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخرساني عَن يحيى بنِ يعمر، عَن عمار بنِ ياسر، أن النبي - ﷺ - رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة.

وحسنه الترمذي.

وإسناده منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لَم يسمع من عمار بن ياسر -: قاله ابن معين، [و] أبو داود، والدارقطني وغيرهم.

وروى شرحبيل بنِ سعد، عن جابر، قالَ سئل النبي - ﷺ - عَن الجنب:

هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قالَ «نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة» .

خرجه ابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» .

وشرحبيل، ضعفه يحيى وغيره.

وروي عَن شريك، عَن عبد الله بنِ محمد بنِ عقيل، عَن جابر، عَن النبي - ﷺ -، في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، فليتوضأ وضوءه للصلاة.

خرجه ابن عدي وغيره.

فتح الباري لابن رجب · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الباري لابن رجبج ١ · ص ٣٥٢