الخرساني عَن يحيى بنِ يعمر، عَن عمار بنِ ياسر، أن النبي - ﷺ - رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
وحسنه الترمذي.
وإسناده منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لَم يسمع من عمار بن ياسر -: قاله ابن معين، [و] أبو داود، والدارقطني وغيرهم.
وروى شرحبيل بنِ سعد، عن جابر، قالَ سئل النبي - ﷺ - عَن الجنب:
هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قالَ «نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة» .
خرجه ابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» .
وشرحبيل، ضعفه يحيى وغيره.
وروي عَن شريك، عَن عبد الله بنِ محمد بنِ عقيل، عَن جابر، عَن النبي - ﷺ -، في الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، فليتوضأ وضوءه للصلاة.
خرجه ابن عدي وغيره.
فتح الباري لابن رجب · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٢