تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأخو الزوج أجنبي عن الزوجة ، فلا تربطه بالزوجة صِلة قرابة ، لا من جهة الرَّحِم ، ومن جهة المصاهرة .

فما الذي يُجيز للمرأة أن تكشف لإخوان زوجها ؟

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شبّه دخول أقارب الزوج أو أقارب الزوجة بالموت ، فقال عليه الصلاة والسلام : إياكم والدخول على النساء . فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الْحَمو الموت . رواه البخاري ومسلم .

وشبهه بذلك لشدّة خطره ، ولأنه يدخل بيت الزوج من غير نكير ، بخلاف ما إذا دخل الغريب ، فإن الناس يُنكرونه .

وسبق أن ذكرت ما يتعلق بأدلة الحجاب ، ووجوب تغطية المرأة لوجهها .

والتفصيل هنا :

http://saaid.net/Doat/assuhaim/4.htm

والله أعلم .

==================

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ

بعض الناس يقولوا لعلي رضي الله عنه

علي عليه السلام

هل يجوز ذلك؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز تخصيص أحد من الصحابة ولا من بعدهم بهذا القول دون غيره ، أي أن يكون علامة عليه ، لأن هذا من صنيع أهل البِدع ، بل أهل الرفض والزندقة .

وهو وإن كان من حيث المعنى جائز إلا أن السلف كانوا ينهون عن مُشابهة أهل البِدع .

ولذا لما كان من سِمة الخوارج وعلاماتهم تحليق رؤوسهم ، كان الصحابة ينهون عن ذلك ، لا لِحُرْمة حلق الشعر ولكن لِمُشابَهةِ أهل البِدع .

ولذا قال عمر لصَبِيغ : اكشف رأسك . فكشفه فرأى عليه شعراً ، فقال له : لو وَجَدّتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف .

لأن هذه كانت صفة الخوارج .

ومثل هذا تخصيص عليّ رضي الله عنه بقول " كرّم الله وجهه " .

نعم . هذا دعاء جميل ، وكلنا نسأل الله أن يُكرم وجوهنا ، وأن يُكرِم وجوه أصحاب نبيِّه رضي الله عنهم ، وأبو الحسن رضي الله عنه منهم .

ولكن أن يُخصَّص بهذا فهذا خلاف ما كان عليه سلف هذه الأمة .

فلا يجوز تخصيص أحد بشيء يكون شعاراً له .

وسبق بيان شيء من ذلك هنا :

فتاوى متنوعة · الصفحة ١٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى متنوعةص ١٦٠