ويقول الشيخ الدكتور بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله: "ووجه الدلالة من هذا الحديث- يعني «فاقتلوا الفاعل والمفعول به» - نَصِّيَّةٌ على قتل الفاعل والمفعول به، وليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن، فدل بعمومه على قتله مطلقاً" (1).
وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الجريمة تثبت بأمرين:
1/ أربعة شهود؛ قياساً على الزِّنا.
2/ الإقرار.
وهذا مما لا خلاف فيه.
(1) / الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص (179).
فاحشة الواط · الصفحة ٢٠