تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطلاق لغة وشرعًا

معنى الطلاق لغة: حلّ الوثاق، أي: حلّ الرباط، ومنه الإطلاق، كشخص أطلق شخصًا، أي: كان آخذًا به أو موثقًا إياه ثم أطلقه.

فهذا من الناحية اللغوية.

ومن الناحية الشرعية: حلّ عقدة النكاح، أو حلّ عقدة التزويج، فالتزويج أو النكاح ينعقد بقول الرجل الذي هو ولي المرأة للزوج: زوجتك موكلتي.

أو: موليتي.

أو: ابنتي.

أو: أختي.

فهذه العقدة تنحل بلفظ الزوج: أنتِ طالق، أو طلقتكِ، أو سرحتكِ، إذا كان التسريح مصحوبًا بنية الطلاق، أو فارقتك، إذا كان الفراق مصحوبًا بنية الطلاق.

دروس للشيخ مصطفى العدوي · الجزء ٢٦ · الصفحة ٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ مصطفى العدويج ٢٦ · ص ٣