تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذهب إلى ذلك أبو هريرة (1) ، وأنس بن مالك (2) ، والإمام علي بن أبي طالب (3) - في رواية عنه – رضي الله عنهم جميعاً.

وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (4) ، وأحمد (5) -في رواية عنه-، وسفيان الثوري (6) ، وإسحاق بن راهويه (7) ، وأبي إسحاق (8) من أصحاب الشافعي، وأبي مجلز (9) ، والنخعي (10) .

المذهب الثاني: توضعان فوق السرة وتحت الصدر.

وهو مذهب الجمهور، قاله النووي (11) -رحمه الله-. وبه قال سعيد بن جبير (12) ،

(1) انظر المغني: 1/515، والمحلى: 4/113، والشرح الكبير 1/514.

(2) المحلى: 4/113.

(3) شرح مسلم: 2/39، والمغني: 1/515، والشرح الكبير 1/514، ونيل الأوطار: 2/188.

(4) الهداية 1/47، والاختيار لتعليل المختار 1/49، وبدائع الصنائع: 1/201، وشرح فتح

القدير: 1/201، والمحلى لابن حزم 4/114، ونيل الأوطار: 2/188، وتبيين الحقائق:

1/111.

(5) المغني: 1/515، وشرح الزركشي: 1/298، ونيل الأوطار: 2/189، والمحرر 1/53. وفي رواية عن أحمد أنه يكره وضعها على الصدر كما نقل عنه. انظر: المبدع 1/432، والفروع 1/361.

(6) المغني: 1/515، والشرح الكبير: 1/514، وشرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار: 2/188.

(7) المغني: 1/515، والشرح الكبير 1/514، وشرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار: 2/188.

(8) البحر الزخار: 2/242، وشرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار: 2/188.

(9) ابن عبد البر في التمهيد 20/75، والمغني: 1/515.

(10) المغني: 1/515.

(11) شرح مسلم: 2/39.

(12) ابن عبد البر في التمهيد 20/75، والمغني: 1/515، والشرح الكبير 1/514.

بحوث حديثية · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحوث حديثيةص ٨٩