تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وابن (1) المنذر (2) . وإليه ذهب مالك في المشهور عَنْهُ (3) ، والشافعية (4) ، وأحمد في

أصح الروايتين (5) ، والهادوية من الزيدية (6) .

الثاني: لا يجوز الجمع بَيْنَ فرضين في حال من الأحوال، إلا الظهر والعصر للحاج جمع تقديم بعرفة، والمغرب والعشاء تأخيراً بمزدلفة، وهذا الجمع بسبب النسك لا بسبب السفر. وبه قَالَ الحسن البصري (7) ، وابن سيرين (8) ، والنخعي (9) ، ومكحول (10) ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة وعامة أصحابه (11) .

الثالث: يجوز الجمع بَيْنَ الظهر والعصر، أو بَيْنَ المغرب والعشاء جمع تأخير لا تقديم. وَهُوَ قَوْل الأوزاعي في إحدى الروايتين عَنْهُ (12) . وإليه ذهب الإمام أحمد في

(1) هُوَ الإمام الحافظ أبو بكر مُحَمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، صاحب التصانيف مِنْهَا: "الإجماع" و " الإشراف "، ولد سنة (242 هـ‍) ، وتوفي سنة (316 هـ‍) ، وَقِيْلَ: (318 هـ‍) .

وفيات الأعيان 4/207، وسير أعلام النبلاء 14/490 و 492، وتذكرة الحفاظ 3/782.

(2) الأوسط 2/428، وانظر: المغني 2/112، والمجموع 4/371.

(3) المدونة 1/115، وبداية المجتهد 1/124، وشرح منح الجليل 1/250.

(4) الأم 1/77، والمجموع 4/371، ومغني المحتاج 1/271.

(5) المحرر 1/134، والمغني 2/112، والمقنع: 39، والإنصاف 2/334، وكشاف القناع 2/3.

(6) سبل السلام 2/41.

(7) المغني 2/112، والمجموع 4/371.

(8) المصادر السابقة.

(9) المجموع 4/371.

(10) المصدر نفسه. وانظر: الموسوعة الفقهية 16/286.

(11) الحجة 1/160-164، وبدائع الصنائع 1/126.

(12) سبل السلام 2/41. وانظر: فقه الإمام الأوزاعي 1/254.

بحوث حديثية · الصفحة ٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحوث حديثيةص ٨٢