وَهُوَ مروي عن سعيد بن المسيب (1) ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (2) ، والشافعي (3) ، وأحمد (4) .
وَقَالَ الإمام مالك بالجواز إذا كَانَ أسفلهما مخرزاً بجلد (5) .
المذهب الثاني:
وَهُوَ عدم الجواز، وَهُوَ مروي عن: مجاهد، وعمرو بن دينار (6) ، والحسن بن مُسْلِم (7) ، وعطاء في آخر قوليه (8) ، والأوزاعي (9) .
وَهُوَ المشهور عن مالك (10) .
واحتج من قَالَ بالجواز مطلقاً بحديث أبي قيس السابق، وَقَدْ تقدم ما فِيْهِ، واحتجوا كذلك:
(1) انظر: فقه الإمام سعيد 1/98 لشيخنا العلامة الدكتور هاشم جميل.
(2) هَذَا القَوْل قَالَ بِهِ أَبُو حَنِيْفَة في آخر عمره، وَهُوَ مذهب أبي يوسف ومحمد. انظر: تبيين الحقائق 1/52، والمبسوط 1/102، وبدائع الصنائع 1/10، والاختيار 1/25، والهداية 1/30.
(3) الأم 1/34، والحاوي 1/444، والمجموع 1/499.
(4) المقنع: 15، والمغني 1/298، وشرح الزركشي 1/206.
(5) نقل هَذَا عَنْهُ ابن القاسم، وَقَالَ بَعْدَ نقله: ((رجع عَنْهَا فَقَالَ: لا يمسح)) . انظر: المدونة 1/40، والكافي 1/27، والتمهيد 11/156-157، والاستذكار 1/264.
(6) الثقة الثبت أبو مُحَمَّد الأثرم الجمحي، عمرو بن دينار المكي، توفي سنة (126 هـ) .
تهذيب الكمال 5/408 (4949) ، وسير أعلام النبلاء 5/300، والتقريب (5024) .
(7) هُوَ أبو علي الحسن بن مُسْلِم بن أَبِي الحسن الفارسي الحوري العراقي، كَانَ زاهداً، توفي سنة
(594 هــ) . سير أعلام النبلاء 21/301 و 302، وتاريخ الإِسْلاَم: 158-159 وفيات (94 هـ) ، وشذرات الذهب 4/316.
(8) نقله عَنْهُمْ ابن المنذر في الأوسط 1/465.
(9) الأوسط 1/465، وشرح السنة 1/458.
(10) انظر: المدونة 1/40، والكافي 1/27، والتمهيد 11/157، والاستذكار 1/264، وبداية المجتهد 1/14.