والأَفْضَلُ في الإِقَامَةِ الإِفْرَادُ (1) ، وأَنْ يَكُونَ إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً، التَكْبِيرُ في آخِرِهَا مَرَّتَانِ، وَكَلِمَةُ الإِخْلاَصِ مَرَّةٌ، فَإِنْ ثَنَّى فِيْهَا؛ فَلا بأْسَ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يُرَتِّلَ (2) الأَذَانَ، ويُحْدِرَ (3) الإِقَامَةَ، وأَنْ يُؤَذِّنَ، ويُقِيْمَ قَائِماً (4) مُتَطَهِّراً (5) ، ويَتَوَلاّهُمَا معاً (6) .
(1) وجاء في القوانين الفقهية: 54-55: ((وكلماتها وتر، إلا التكبير، فإنه مثنى، وعددها في المذاهب عشر كلمات، ومذهب الشَّافِعيّ وابن حَنْبَل تثنية التكبير، وقوله (قد قامت الصَّلاَة)) ) .
(2) الترتيل: التأني والتمهيل والترسيل، وتبين الحروف والحركات. انظر: غَرِيْب الحَدِيْث، لابن الأثير 2/194.
(3) الحدر: الإسراع. انظر: غَرِيْب الحَدِيْث، لابن الأثير 1/353.
(4) جاء في الحاوي الكبير 2/53: ((ومن السُّنَّة أن يؤذن قائماً اقتداءً بمؤذني رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -)) .
(5) للحديث الذي أخرجه التِّرْمِذِي 1/241 (200) ، والبيهقي 1/397، عن أبي هُرَيْرَة عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((لا يؤذن إلا مُتَوضئ)) . وإسناده ضَعِيْف مرفوعاً، وأخرجه التِّرْمِذِي 1/241 (201) موقوفاً عَلَى أبي هُرَيْرَة، وَهُوَ أصح. وانظر: تلخيص الحبير 1/216.
(6) لما رُوِيَ عن زياد بن الحارث الصُّدَائِي قَالَ: أمرني رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أن أُؤَذّنَ في صلاةِ الفَجْر؛ فأذنت، فأَراد بلال أن يقيم، فَقَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أخا صداءٍ قد أذن، ومَنْ أذّن، فَهُوَ يقيم)) .
أخرجه أحمد 4/169، وأبو دَاوُد (514) ، والترمذي 1/240 (199) ، والبيهقي 1/399.