واخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ في بَقِيَّةِ النَّجَاسَاتِ فَرُوِيَ: إِيْجَابُ غَسْلِهَا سَبْعاً، وَهَلْ يشترط التُّرَابُ عَلَى وَجْهَيْن (1) ، وَرُوِيَ: أَنَّهَا تَكَاثُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ، كَالنَّجَاسَاتِ كُلِّهَا، إذَا كَانَتْ عَلَى الأَرْضِ (2) .
(1) وَهِيَ رِوَايَة حَنْبَل وأبي طالب، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وصالح لا يَجِبُ فِيْهَا العدد، لأنها لَيْسَ من شرط إزالتها التراب. الروايتين والوجهين ق3/ب – ق4/أ.
(2) جاء في المغني 1/45-46: ((وَقَالَ أبو حَنِيْفَة لا يَجِبُ العدد في شيء من النجاسات، إنما يغسل حَتَّى يغلب الظن نقاؤه من النجاسة، لأنَّه روي عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لأنها نجاسة، فلم يَجِبُ فِيْهَا العدد، كَمَا لَوْ كَانَتْ عَلَى الأرض)) .
وجاء في المقنع: 19، أنها ثلاث روايات، الثالثة: غسلها ثلاثاً، وكذلك هُوَ في المحرر 1/4.