، وعطاء (1) ، وطاووس (2) ، ومكحول (3) . وحجتهم: أن الإجماع منعقد عَلَى أن الإمام لَوْ لَمْ يخطب بالناس لَمْ يُصلوا إلا أربعاً، فدل ذَلِكَ عَلَى أن الخطبة جزء من الصلاة (4) . وهذا الرأي مخالف لصريح السنة كَمَا يأتي.
الثاني: من أدرك الإمام يوم الجمعة في أي جزء من صلاته صلى مَعَهُ ما أدرك وأكمل الجمعة فإنه أدركها، حَتَّى وإن أدركه في التشهد أَوْ سجود السهو (5) . وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة وأبو (6) يوسف (7)
(1) انظر ما سبق.
(2) طاووس بن كيسان الخولاني اليماني أحد أبناء الفرس الحميري، وَقِيْلَ: الهمداني، أَبُو عَبْد الرحمان، من كبار التَّابِعِيْنَ، وَكَانَ فقيهاً جليل القدر، نبيه الذكر، حافظاً ثقة، مات سنة (106 هـ) ، وَقِيْلَ: (104 هـ) . الجرح والتعديل 4/500، وتهذيب الأسماء واللغات 1/251، ووفيات الأعيان 2/509، وانظر: الحاوي الكبير 3/50، والمغني 2/158، وحلية العلماء 2/275.
(3) انظر: الحاوي الكبير 3/50، والمغني 2/158، وحلية العلماء 2/275.
(4) الاستذكار 2/33.
(5) تبيين الحقائق 1/222، وحلية العلماء 2/273.
(6) الاستذكار 2/33، واللباب 1/114، وحلية العلماء 2/275، وشرح فتح القدير 1/419.
(7) هُوَ الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي قاضي القضاة، ولد سنة (113هـ) ، وتوفي سنة (182 هـ) ، وَهُوَ أجل أصحاب أبي حَنِيْفَة.
وفيات الأعيان 6/378، والعبر 1/284-285، وسير أعلام النبلاء 8/535.