تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - الإجماع على أن البول في الماء الراكد مكروه، لا محرم (1).

••المناقشة:

نوقش: بأن الإجماع غير مسلم، فقد قال بالتحريم بعض أهل العلم (2).

3 - أن الماء غير متمول عادة، وإذا كان كذلك لم يكن في البول تعدٍّ على أحد، فلا يكون محرماً (3).

••المناقشة:

نوقش: بأن في البول تعدٍّ على المسلمين بإفساد هذا الماء عليهم وحرمانهم منه؛ لأن الماء ينجس ويفسد بكثرة البول فيه، والله حرم الظلم والتعدي، ومن التعدي إتلاف الماء بغير حق (4).

••الجواب:

أجيب: بأن الماء يمكن تطهيره بإضافة ماء طهور إليه، فتزول النجاسة الواقعة فيه (5).

••الرد:

رُدَّ من ثلاثة أوجه:

الأول: أن البول في الماء لا مصلحة فيه ابتداء، فيمنع منه الإنسان، سواء كان الماء يمكن تطهيره بعد البول أو لا يمكن.

(1) انظر: البحر الرائق: (1/ 92).

(2) انظر: المحلى: (1/ 142)، والمجموع: (2/ 109).

(3) انظر: كشاف القناع: (1/ 62).

(4) انظر: المجموع: (2/ 109)، ومواهب الجليل: (1/ 276).

(5) انظر: تحفة المحتاج: (1/ 167)، وكشاف القناع: (1/ 62).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٩٨