تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتلف ذلك اللحم، وخلطه بالتراب، ولو كان حلالاً لما أفسده - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه من إضاعة المال بغير حق، وهو غير جائز (1).

••المناقشة:

نوقش: بأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بإتلاف المرق عقوبة لهم، وأما اللحم فأُخذ ورُدَّ إلى المغنم (2).

••الجواب:

أجيب: بأن ظاهر الحديث يرد هذا؛ لأنه صريح في أنه - صلى الله عليه وسلم - قام بتتريب اللحم لا المرق، وأنه قصد بذلك المبالغة في الزجر (3).

الترجيح:

الراجح- فيما يظهر -هو القول الثاني؛ لقوة ما استدلوا به وسلامته من المناقشة، في حين تبين ضعف أدلة القول الأول بما ورد عليها من المناقشة -والله أعلم-.

(1) انظر: المحلى: (93).

(2) انظر: فتح الباري: (9/ 627).

(3) انظر: المرجع السابق.

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٤٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٤٥٨