المطلب الأول
تعريف النهي
1 - تعريف النهي في اللغة:
النهي في اللغة يدل على الكف والترك، ونهاية كل شيء غايته.
قال في الصحاح (1): " النَّهْيُ: خلاف الأمر. ونَهَيته عن كذا فانْتَهَى عنه وتَنَاهَى، أي كفَّ. وتَنَاهَوْا عن المُنكر؛ أي نهى بعضهم بعضا ".
وقال في لسان العرب (2): " النَّهْيُ: خلاف الأَمر نَهاه يَنْهاه نَهْياً فانْتَهى و تناهى: كَفَّ ... .و تَناهَوْا عن الأَمر وعن المنكر: نَهى بعضهم بعضاً وفي التنزيل العزيز: ﴿كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ (3) وقد يجوز أَن يكون معناه يَنْتَهُونَ و نَهَيْته عن كذا فانْتَهى عنه ... و النِّهاية: غاية كل شيء وآخرهِ، وذلك لأَن آخره يَنْهاه عن التمادي فيرتدع ".
2 - تعريف النهي في الاصطلاح:
اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف النهي، ومن هذه التعاريف ما يلي:
التعريف الأول: هو اقتضاء كف عن فعل (4).
ونوقش: أنه غير مطرد، لصدقه على الدعاء، والالتماس، ونحوها (5).
(1) الصحاح: مادة "نهى" (6/ 2517). وانظر: المصباح المنير: مادة "نهى" (ص/629).
(2) لسان العرب، مادة: " نهى " (15/ 343،344).
(3) سورة المائدة، آية رقم: (79).
(4) انظر: البحر المحيط: (3/ 165).
(5) انظر: البحر المحيط: (3/ 165)، وكشف الأسرار: (1/ 101).