تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» (1) ونحوها من الأحاديث. (2)

5 - أنَّ الذنوب تتفاوت في عظمها، ومفسدتها، فينبغي أن تخص الذنوب العظيمة باسم يخصها (3).

الترجيح:

ومن خلال النظر في الأدلة تكاد تكون أدلة الجمهور صريحة في الباب، أما القائلون بعدم التفريق فأدلتهم إما ضعيفة، أو مؤولة، وهم يوافقون الجمهور في أن الجرح لا يكون بمطلق المعاصي، وأن من الذنوب ما يكون قادحاً في العدالة، ومنها مالا يكون قادحاً، ولكن كأنهم كرهوا أن تسمى معصية الله صغيرة -إجلالاً له تعالى وتعظيماً لحدوده-، ولهذا قال بعض العلماء: إن الخلاف في التسمية والإطلاق فقط (4)، وقال بعضهم: إن بعض من نفى التقسيم، نفاه بالنسبة إلى مخالفة الآمر والناهي، أما بالنسبة إلى المخالفات في أنفسها فالتقسيم-عنده- صحيح (5).

تفريع على القول الراجح:

ضابط الكبيرة

على القول الصحيح؛ في أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر، لابد من

(1) سبق تخريجه: ص/.

(2) انظر: الزواجر: (1/ 8).

(3) انظر: الفروق: (1/ 121).

(4) انظر: المرجع السابق، وانظر: الزواجر (1/ 7).

(5) انظر: الموافقات: (3/ 240).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٣٢