تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مطلقة، فأي سترة صلى بها الإنسان صحت صلاته (1).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأن النهي لا يعود إلى شرط في الصلاة؛ لأنَّ العمامة ليست شرطاً فيها، وإذا كان النهي أجنبياً لم يؤثر في العبادة (2).

وقالوا أيضاً: إن الصلاة قد وجدت كاملة بشروطها، والأصل فيها الصحة، فلا نبطلها إلاّ بدليل، ولا دليل (3).

الترجيح:

الراجح - فيما يظهر - هو القول الثاني، وذلك لقوة ما استدلوا به، في حين تمت مناقشة دليل القول الأول - واللَّه أعلم -.

(1) انظر: الفروق، للقرافي: (2/ 85).

(2) انظر: المغني: (1/ 342).

(3) انظر: البناية شرح الهداية: (2/ 551).

أثر المحرم في العبادة · الصفحة ٢٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر المحرم في العبادةص ٢٦١