الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية (1).
ثانيها: القواعد الفقهية وحقيقتها: ضم مسائل متناسبات تُلْحق بأصول مستنبطة من أصول الفقه (2).
وقد تكون شاملة لكل أو أغلب أبواب الفقه.
ثالثها: الضوابط الفقهية وتعريفها: حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد.
رابعها: الفروق الفقهية: وهذا العلم يتعلق بالمسائل المشتبهة صورة المختلفة حكمًا ودليلاً وعلة.
المصطلح: وهو علم بقواعد يعرف بها حال الراوي (السند) والمروي (المتن) من حيث القبول والرد (3)، ويدخل فيه علم الرجال وهو متعلق برجال سند الحديث وأحوالهم وضبطهم ... إلخ. ويدخل فيه (الجرح من التعديل).
الثالث: العلوم اللسانية: وهي العلوم المتعلقة بلفظ الكلام: إعرابًا، وبناء، وبلاغة، وفصاحة ... إلخ. وهو أنواع:
(1) شرح مختصر المنتهى للأيجي (1/ 18).
(2) انظر المدخل لابن بدران (449).
(3) انظر النكت على ابن الصلاح (1/ 225)، تدريب الراوي (1/ 41).