تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حاجته (1).

وفيها مسائل مهمة:

الأولى: ألا يكون عازما على أمر حال استخارته، فإن ذلك خيانة في التوكل.

الثانية: أن يسأل ذلك مع العافية، فربما كان أمره وهو على غير عافية.

الثالث: ما يفعل في الأسبوع، وهي ركعات الجمعة قسمان.

الأولى: قبلها، وهي أربع لأنه - صلى الله عليه وسلم- «كان يركع من قبل الجمعة أربع ركعات» (2).

الثاني: بعدها، وفيها:

1 - أقلها ركعتان، لخبر ابن عمر - رضي الله عنهما-: «وركعتين بعد الجمعة في بيته» متفق عليه.

2 - أكثرها ست، لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعا».

أو يصلي أربعاً لحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل

(1) () رواه البخاري، والترمذي.

(2) () رواه ابن ماجة.

عرس الموحدين · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عرس الموحدينص ٣٦