الأولى: وقته:
1 - بعد المغرب إلى طلوع الفجر.
2 - وأفضله ما كان في الثلث الأخير من الليل.
الثانية: عدده:
1 - أقله: ركعتان.
2 - لا حد لأكثرِه.
الثالثة: من السنة افتتاح القيام بركعتين خفيفتين.
د- صلاة الضحى، وفيها مسائل أربع:
(1) فعلها غبا - أي: أحياناً - وليس دائما، لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه-: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها» (1).
2) عددها:
1 - أقلها ركعتان.
2 - وأكثرها ثمان.
3) وقتها: من خروج وقت النهي إلى قبيل وقت الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر.
(1) () رواه أحمد، والترمذي وقال: حسن غريب.
عرس الموحدين · الصفحة ٣٢