تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانيا: النسب " القرابة الحقيقة " : والقرابة في اصطلاح أهل العلم : الاتصال بين إنسانيين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة و النسب أقسام ثلاثة , أ / الأصول وهم الأب وأبيه وان علا 0 ب / الفروع "الفصول" وهو الابن وابن لابن وان نزل , والبنات وأبناءهم بمحض الذكورة وان نزلوا . ج / الحواشي قسمان: الإخوة وأبناؤهم، و الأعمام وأبناؤهم.

ثالثا: الولاء " القرابة الحكمية " : وهو صلة بين السيد وبين من اعتقه , تجعل للسيد أو لعصبته حق الإرث ممن اعتقه , إذا مات ولا وارث له أصلا,لا بسبب القرابة ولا بسبب الزوجية , وهو ارث من جهة واحدة حيث يرث المعتق والعكس غير صحيح, سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى , فعصبته المتعصبون بأنفسهم وهم الذكور فقط إن مات المعتق , وسبب ذلك أن السيد بعتقه إياه أخرجه من حيز الملك الذي ساوى فيه البهائم والمنقولات إلى حيز الحرية , فإذا مات عن مال ولا وارث له من قرابته ورثه معتقه لأنه هو الذي جعله يتملك بعد عتقه .

هذه هي أسباب الميراث المتفق عليها أما المختلف فيها فمنها :

رابعا : بيت مال المسلمين : وفيه أقوال :

المالكية يرونه سببا فيورثون به دائما أبدا لحديث : " أنا وارث من لا وارث له " .

الأحناف والحنابلة لا يرونه سببا أبدا , وإنما هو بمثابة حافظ للمال فقط .

الشافعية , توسطوا فقالوا , هو سبب إن انتظم .

موانع الإرث

المانع في اللغة : الحاجز بين الشيئيين، أو الحاجب بين الشيئيين .

أما في الاصطلاح : ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته , وموانع الإرث المتفق عليها ثلاثة :

أولا : الرق" العبودية" : وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان أو بالشخص سببه الكفر , فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث، لأن الرقيق وما ملكت يداه ملك لسيده , وذلك بعكس المعتق فهو يرث ويقع هذا المانع على كل أنواع الرق إلا المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق والرقيق على ستة أنواع بخلاف المبعض :

علم المواريث · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علم المواريثص ٦