جهة العمومة : وهي جزء جد الميت , العم الشقيق والعم لأب وأبنائهم 0
ملاحظات في العصبة :
إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ جميع المال0
إذا وجد معه أصحاب الفروض أخذ ما بقي بعدهم , ودليلنا قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: فما بقى فلأولى رجل ذكر.
إذا استغرقت الفروض التركة لم يبق له شيء 0
جهات الترجيح :
الترجيح بالجهة : إذا تعدد العصبة بالنفس يقدم جهة البنوة على ما سواها من جهات , ثم جهة الأبوة , ثم جهة الإخوة , ثم جهة العمومة ويستثنى من ذلك ميراث الجد مع الأخوة على مذهب زيد بن ثابت – رضي الله عنه- 0
الترجيح بقرب الدرجة إلى المورث : إذا تعدد العصبة بالنفس وكانوا من جهة واحدة يقدم الأقرب إلى المتوفى من جهة الدرجة أي الابن يقدم على ابن الابن وهذا يقدم على ابن ابن الابن , ويقدم العم الشقيق على ابن العم الشقيق على الرغم من أن جهتهم واحدة هي العمومة 0
الترجيح بقوة القرابة : إذا تعدد العصبة بالنفس وكانوا متحدين في الجهة والدرجة , يقدم بقوة القرابة إلى المتوفى وهذا ينحصر في جهة الأخوة وجهة العمومة , فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب , أما جهة البنوة والأبوة فلا يتصور ذلك إذ الأبناء في نفس القوة حتى ولو كانوا من زوجات "أمهات" مختلفة0
ثانيا : العصبة بالغير : وهي تنحصر في أصحاب النصف إلا الزوج , وهن البنت وبنت البنت والأخت الشقيقة والأخت لأب 0
الأنثى المعصبة بالغير ... الذكر الذي يعصبها
البنت الواحدة فأكثر ... الابن الذي في درجتها " الابن" , أما مع ابن الابن فتكون ذات فرض 0
بنت الابن الواحدة فأكثر ... مع ابن الابن الذي في درجتها , سواء كان أخاها أو ابن عمها , احتاجت إليه أم لا , وكذلك مع ابن ابن الابن الانزل منها إن احتاجت إليه , بأن لم يكن لها شيء من الثلثين , ولو كان أدنى منها درجة , حتى لا تحرم من الميراث وتأخذه أيضا من هي أدنى منها درجة 0