تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- عدم الفرع الوارث ( الابن وابن الابن وان نزل والبنت وبنت الابن وان نزلت - بمحض الذكورة - ) سواء كانوا مختلطين ذكورا وإناثا أو ذكورا فقط أو إناثا فقط، قريبا أو بعيدا .

2- عدم الجمع من الإخوة ، و الجمع يبدأ من اثنين فصاعدًا وسواء كانوا إخوة لام أم إخوة شقاء أم إخوة لأب 0ذكورا او إناثا ولو مختلطين 0

3- أن لا تكون المسألة غراوية 0

أم ... اخوين احدهما كافر ... ابن أخ لأب ... أصل المسألة 3

1/3 ... عصبة بنفسه لواحد ... محجوب

1 ... 2للاخ غير القاتل ... --

الإخوة أحدهما محجوب بالوصف قام به مانع من موانع الإرث وهو القتل فوجوده كعدمه، وكأن المسألة تقول: مات عن أم وأخ واحد فقط وعم ، فنعطي الأم ثلثها والباقي كله للأب تعصيبًا.

المسألتان العمريتان

سماها أهل العلم إما غراوية لأنها كالنجم الأغر، أو عمرية نسبة إلى أن أول من قضى فيها هو عمر الخليفة -رضي الله عنه وأرضاه- أقره على ذلك جمهور الصحابة، أو يسموهما الغريمتين؛ لأن الزوج والزوجة كالغريم، يأخذ حظه ويخرج .

العمرية الأولى:

- على رأي ابن عباس :

زوج ... أم ... أب ... أصل المسألة 6

1/2 ... 1/3 ... الباقي تعصيبا

3 ... 2 ... 1

( للزوج النصف ) و ( للام الثلث ) و ( الأب تعصيبا , أي الباقي بعد ثلث الأم ) على ابن عباس ( أي وفقا للقواعد العامة ) فان الزوج في هذه المسألة يأخذ نصف التركة لعدم وجود الفرع الوارث , والأم ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الزوج وهو النصف , والأب يأخذ الباقي بعد الثلث الأم أي ثلثي الباقي تعصيبا 0 واستندوا لحديث ( الحقوا الفرائض بأهلها فما زاد فلأقرب رجل ذكر ) 0

- على رأي الجمهور وهو الراجح فان صورة المسالة كالتالي :

زوج ... أم ... أب ... أصل المسألة 2

1/2 ... 1/3 الباقي بعد نصيب الزوج ... 2/3 الباقي بعد ثلث الأم تعصيبا

1 ... " 1 " للام والأب معا يأخذ الأب ثلثا الواحد وتأخذ الأم ثلث هذه الواحد

العمرية الثانية :

علم المواريث · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علم المواريثص ١٦