تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أهلها (١). ونحو ذلك روي عن جابر بن زيد قال: هي النشوز وسوء الخلق إذا نشزت وساء خلقها أخرجها (٢).

وقال مقسم: أي إذا عصتك أو آذتك، فهي إذا زنت أو نشزت أو خرجت في عدتها كان للزوج إخراجها من البيت وانقطعت سكناها (٣).

قوله: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ﴾ يعني ما ذكر من طلاق السنة وما بعده من الأحكام (٤).

قال مقاتل والضحاك: وتلك طاعة الله وسنته وأمره (٥).

(١) انظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٨٦، و"الكشف والبيان" ١٢/ ١٤٠ أ، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٥٧.

قال ابن قدامة: وهي أن تطيل لسانها على أحمائها وتؤذيهم بالسب ونحوه. روى ذلك عن ابن عباس، وهو قول الأكثرين.

قلت: نسب الثعلبي والواحدي القول بأن الفاحشة المبينة هي الزنا للأكثرين، ونسب ابن قدامة القول بأنها إيذاء القرابة بـ"اللسان" للأكثرين أيضًا، ونسب القول الأول لابن مسعود، والحسن، قم قال: ولنا أن الآية تقتضي الإخراج عن السكنى، وهذا لا يتحقق فيما قالاه. انظر: "المغني" ١١/ ٢٩٣.

قلت: ولعل مراده بالأكثرين من الفقهاء، ومراد غيره الأكثرين من المفسرين، والله أعلم.

وذكر ابن كثير: شمول الآية للمعنيين، وهو الظاهر، إلا أن خروجها للزنا الذي صدر عنها إنما هو إخراج لإقامة الحد، ولا تنقضي به العدة فحسب، بل تنقضي به الحياة. انظر: "تفسير ابن كثير" ٤/ ٣٧٨.

(٢) لم أجده، وهو داخل في الأقوال السابقة.

(٣) لم أجده، ولعله لا يخرج عن الأقوال السابقة.

(٤) وهو اختيار ابن جرير والجصاص وغيرهما. انظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٨٧، و"أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٤٥٤.

(٥) انظر: "تفسير مقاتل" ١٥٨ أ، و"جامع البيان" ٢٨/ ٨٧.

التفسير البسيط · الجزء ٢١ · الصفحة ٥٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ٢١ · ص ٥٠٣