تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فنجان قهوة أو شاي أو تطيب فلا بأس كعادة الناس مع زوارهم.

* تعزية المسلم سنة، وفيهاأجر وثواب ففي الحديث: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة» [رواه ابن ماجه وحسنه الألباني].

* المشروع المبادرة بغسل الميت ودفنه وتأخير ذلك خلاف السنة.

* لا بأس بإعلام أقارب الميت وأصدقائه بمكان الصلاة والدفن.

* السفر للعزاء، لا بأس به. خصوصًا إذا كان الميت من الأقارب.

* العزاء ليس له أيام محدودة بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعد.

* النعي في الجرائد ليس ذلك من النعي المحرم، وتركه أولى، لأنه يكلف المال الكثير، وقد يكون محرمًا إذا أسرف فيه.

* من عرف بتركه الصلاة جاحدًا لها، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.

* المشروع أن يقال في حق المسلم، رحمه الله، لا المرحوم، إلا إذا أراد بها الدعاء فلا بأس بها.

* يشرع للمسلم عند دفن أخيه الدعاء له، وسؤال الله أن يثبته.

* التلقين بعد الدفن لم يصح فيه خبر كما صح في التلقين عند الاحتضار، فالواجب تركه.

* رفع الصوت بالتهليل والتسبيح أثناء تغسيل الميت أو دفنه، ورفع الصوت بكلام الدنيا والضحك والتدخين، والتحدث بهواتف الجوال، والكلام في أمور الدنيا، ونحو ذلك في أثناء التشييع، أو ساعة

التعزية · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التعزيةص ١١