تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ضعف الحديث الوارد، ثم قال: "وأما في الصلاة، فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح، ولا أثر ثابت، ولا قياس، فالأولى ألا يفعله".

وقال النووي في المجموع (٣ - ٥٠١):

"لا يمسح، وهذا هو الصحيح" وضعف الحديث الوارد في ذلك.

وقال ابن قدامة في المغني (١ - ٧٨٦) من الشرح:

"فهل يمسح وجهه بيده: روايتان: إحداهما: لا يفعل لأنه روي عن أحمد أنه قال: لم أسمع فيه بشيء".

ثم ذكر الوجه الآخر، واستدل له بالأحاديث الضعيفة والموضوعة.

وأما الصلاة والسلام على النبي - ﷺ - فلم تثبت في حديث صحيح، ولا حسن.

وقد ثبت عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - الصلاة على النبي - ﷺ - في قنوت رمضان، فهل هو في حكم دعاء قنوت النازلة، لأنه

القنوت · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القنوتص ٩٩