تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني: إسناد ابن حبان عن أبي هريرة، وابن خُزيمة عن أنس، وكذلك صحح في الفتح (٨ - ٢٢٦) إسناد ابن خُزيمة، ولكن لم يعزه لابن حبان.

وقد أخرجه ابن خُزيمة (١ - ٣١٤) رقم (٦٢٠) عن أنس، ولم أعثر عليه في ابن حبان، والله أعلم.

الثالث: فعل أبي هريرة يرفعه للنبي - ﷺ -.

فعن أبي سلمة - رضي الله عنه - أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول:

"والله لأقربن بكم صلاة رسول الله - ﷺ - فكان أبو هريرة يقنت في الظهر، والعشاء، وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار". [أخرجه البخاري (١ - ٢٥٨)، ومسلم (٦٧٦) وغيرهما].

فهذه أدلة واضحة على جواز القنوت في غير نازلة، مما فيه مصلحة عامة للمسلمين، أو لبعضهم.

وقد روى هذا الحديث أيضًا ابن حبان (١٩٨١) وروى حديث أبي هريرة الأول (برقم ١٩٨٦) ثم قال:

القنوت · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القنوتص ٤٢