تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"قلت: وليس كذلك فإنه منقطع" ثم ذكر ما يشبه الاضطراب، فليراجعه من شاء التفصيل.

وقال شيخنا العلامة الألباني -رحمه الله- في الإرواء (٢ - ١٧٦):

"قلت: ولذلك قال العز بن عبد السلام في الفتاوى (ق/٦٦/ ١) عام (٦٩٦٢): "ولم تصحّ الصلاة على رسول الله - ﷺ - في القنوت ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله - ﷺ - شيء" ثم عقب على ذلك بقوله: "وهذا الحق الذي يشهد به كل من علم كمال الشريعة وتمامها، وأنه - ﷺ - ما ترك شيئًا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به".

ثم قال: "ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة، وفيها صلاتهم على النبي - ﷺ - في آخر قنوت الوتر، فقلت بمشروعية ذلك".

قلت: لكن هذه الآثار تدل على أن الصلاة على النبي - ﷺ - منهم إنما كان في القنوت الجماعي، لا الفردي؛ لأنه أشبه بقنوت النازلة، إذ كانوا يدعون للمؤمنين، ويدعون على الكافرين، وقد ذُكرت في باب رمضان فلتراجع.

القنوت · الصفحة ١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القنوتص ١٤٩