تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِنِّي لَمْ أَكُنْ لأَدَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِهَذِهِ الأَعَاجِمِ؛

إِنَّا كُنَّا نَأْمُرُ أَحَدَنَا إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا، فَيُمِيطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى وَيَأْكُلَهَا، وَلاَ يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ.

أخرجه الدَّارِمِي (2029) قال: أَخْبَرنا زكريا بن عَدِي. و"ابن ماجة"3278 قال: حدَّثنا سُوَيْد ابن سَعِيد.

كلاهما (زكريا، وسُوَيْد بن سَعِيد) قالا: حدَّثنا يَزِيد بن زُرَيْع، عن يُونُس، عن الحَسَن، فذكره.

* * *

11699- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الشَّرَابِ؟ فَقَالَ:

كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ كَثِيرَةَ التَّمْرِ، فَحَرَّمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْفَضِيخَ.

وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُمٍّ لَهُ عَجُوزٍ كَبِيرَةٍ، أَيَسْقِيهَا النَّبِيذَ، فَإِنَّهَا لاَ تَأْكُلُ الطَّعَامَ؟ فَنَهَاهُ مَعْقِلٌ.

أخرجه أحمد 5/25 (20565) قال: حدَّثنا عَبْد الصَّمَد، وعَفَّان، قالا: حدَّثنا المُثَنَّى ابن عَوْف، حدَّثنا أبو عَبْد الله الجَسْرِي، فذكره.

* * *

11700- عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ؛

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَسَقَطَ شَعَرُهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ؟ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ.

أخرجه أحمد 5/25 (20563) قال: حدَّثنا وَكِيع، حدَّثنا الفَضْل بن دَلْهَم،

المسند الجامع · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند الجامعج ١٥ · ص ٣٦٠