تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تَفِلات (١» (٢).

الحديث الخامس: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - قال: «صلاة المرأة في بيتها (٣) أفضل من صلاتها في حجرتها (٤)، وصلاتها في مَخْدعها (٥) أفضل من صلاتها في بيتها» (٦).

(١) تفلات: أي غير متطيبات. نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٥٢.

(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، برقم ٥٦٥، وأحمد،

٢/ ٤٣٨، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٣: «حسن صحيح».

(٣) صلاة المرأة في بيتها: أي الداخلي، لكمال سترها. عون المعبود، ٢/ ٢٧٧.

(٤) حجرتها: صحن الدار، وأراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليها وهي أدنى حالًا من البيت في الستر، انظر: عون المعبود، ٢/ ٢٧٧، والمنهل العذب المورود للسبكي، ٤/ ٢٧٠.

(٥) مُخْدَعُ: بيت صغير يحرز فيه الشيء، يكون داخل البيت الكبير، تحفظ فيه الأمتعة النفيسة، من الخدع وهو إخفاء الشيء: أي في خزانتها. انظر: المصباح المنير، للفيومي، ١/ ١٦٥، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، ٢/ ٢٧٧.

(٦) أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك، برقم ٥٧٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٤.

المساجد · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المساجدص ٨٨