- رضي الله عنه -، فعن عبد الحميد بن محمود قال: كنت مع أنس بن مالك أصلي، قال: فألقونا بين السواري، قال: فتأخر أنس، فلما صلينا قال: إنَّا كُنَّا نتقي هذا على عهد رسول الله - ﷺ -» (١). وعن معاوية بن قرة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: كنا نُنْهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردًا» (٢).
أما جواز ذلك للإمام والمنفرد؛ فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي - ﷺ - لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين» (٣).
١٦ - التّحلُّق في المسجد قبل صلاة الجمعة، جاء فيه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «أن النبي - ﷺ - نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وعن الشراء والبيع في المسجد». ولفظ الترمذي: «نهى عن تناشد الأشعار في
(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصفوف بين السواري، برقم ٦٧٣، والترمذي، برقم ٢٢٩، والنسائي، ٢/ ٩٤، وأحمد، ٣/ ١٣١، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٢١٨، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٤٩.
(٢) ابن ماجه، برقم ١٠٠٢، والحاكم وصححه ١/ ٢١٨، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٢٩٨: «حسن صحيح».
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، برقم ٥٠٤، ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة، برقم ١٣٢٩.