تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجدتَ إنما بُنيت المساجد لِمَا بُنيت له» (١).

دلّ هذان الحديثان على النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه: من البيع والشراء، والإجارة، ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد، والدعاء عليه: عقوبة له على مخالفته وعصيانه، وينبغي لسامعه أن يقول: لا وجدت فإن المساجد لم تبن لهذا، أو يقول: لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له (٢).والضالة: الضائعة، ونشدها طلبها والسؤال عنها (٣).

٨ - تحريم البيع والشراء في المساجد؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع (٤) في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد

(١) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد، برقم ٥٦٩.

(٢) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٥٨ - ٥٩.

(٣) انظر: جامع الأصول، لابن الأثير، ١١/ ٢٠٣.

(٤) يبتاع: أي يشتري. سبل السلام للصنعاني، ٢/ ١٨٩.

المساجد · الصفحة ٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المساجدص ٦١