تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من القوم فجاء بدلوٍ من ماءٍ فشنَّه (١) عليه» (٢).

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «البزاق في المسجد خطيئة، وكفَّارتها دفنه». وفي لفظ لمسلم: «التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» (٣).

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - قال: «عُرضت عليّ أعمال أمتي: حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها، الأذى يُماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة (٤) تكون في المسجد ولا تدفن» (٥). قال الإمام النووي رحمه

(١) شنَّه عليه: أي صبه عليه. المرجع السابق، ٢/ ٤٠١.

(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الوضوء، بابٌ: صب الماء على البول في المسجد، برقم ٢٢١، ومسلم واللفظ له، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، برقم ٢٨٥.

(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب كفارة البزاق في المسجد، برقم ٤١٥، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة وغيرها، والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه، برقم ٥٥٢.

(٤) النخاعة: البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي أصل النخاع. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب النون مع الخاء، ٥/ ٣٣.

(٥) مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، برقم ٥٥٣.

المساجد · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المساجدص ٥٣