١٩٢٩- (٤٢) حدثنا عبدُاللهِ قالَ: حدثنا أبوالربيعِ الزهرانيُّ قالَ: حدثنا شريكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن عطاءٍ، عن رافعِ بنِ خديجٍ،
يرفعُه إلى النبيِّ ﷺ قالَ: «مَن زرعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذْنِهم فليسَ له مِن الزرعِ شيءٌ، تُردُّ عليهِ نفقتُهُ» (١) .
١٩٣٠- (٤٣) حدثنا عبدُاللهِ قالَ: حدثنا عليُّ بنُ الجعدِ قالَ: أخبرنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن سمرةَ،
عن النبيِّ ﷺ قالَ: «مَن قَتلَ عبدَه قَتلْناهُ، ومَن جَدَعَهُ جَدعْناهُ» (٢) .
١٩٣١- (٤٤) حدثنا عبدُاللهِ قالَ: حدثنا كاملُ بنُ طلحةَ أبويحيى قالَ: حدثنا ابنُ لَهيعةَ، عن عيسى بنِ عبدِالرحمنِ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، عن أبي هريرةَ:
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ / قالَ: «لا رِضاعَ إلا ما فَتَقَ الأَمعاءَ» (٣) .
(١) أخرجه أبوداود (٣٤٠٤)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، وأحمد (٣/ ٤٦٥، ٤/ ١٤١)، والطبراني (٤٤٣٧)، والبيهقي (٦/ ١٣٦) من طريق شريك به. وقال الترمذي: حسن غريب.
وصححه بطرقه الألباني في «الإرواء» (١٥١٩) .
(٢) تقدم (١٥٧٣) .
(٣) أخرجه أبوالعباس الأصم في «حديثه» (٣١٣)، وكذا أبوالفضل الزهري (٣٩٩)، وابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد الرحمن (٥/٢٤٥) من طريق ابن لهيعة به.
ثم قال ابن عدي: ولعيسى غير ما ذكرت.. ويروي عن الزهري أحاديث مناكير.
وأخرجه البزار (١٤٤٤- زوائده)، والبيهقي (٧/٤٥٦) من وجه آخر عن أبي هريرة، بنحوه.