بسم الله الرحمن الرحيم
١٥٧٧- (١) أخبرنا أبوطاهرٍ محمدُ بنُ عبدِالرحمنِ بنِ العباسِ بنِ عبدِالرحمنِ المُخَلِّصُ قراءةً عليه يومَ (١) السبتِ سادسَ عشرَ شوال مِن سنةِ تسعينَ وثلاثِمئةٍ قالَ: حدثنا أبوبكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي شيبةَ البزازُ إملاءً سنةَ أربعَ عشرةَ وثلاثِمئةٍ قالَ: حدثنا أبوعثمانَ سعيدُ بنُ يحيى الأمويُّ قالَ: حدثنا أبوبدرٍ شجاعُ بنُ الوليدِ، عن يحيى بنِ سعيدٍ الأَنصاريِّ، عن ابنِ جُريجٍ، عن سليمانَ بنِ موسى، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ قالتْ:
سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «أيُّما امرأةٍ نكحتْ بغيرِ إذنِ مَوَاليها فنِكاحُها باطلٌ، ولها مهرُها الذي أَعطاها بما أَصابَ مِنها، فإِن اشتَجَروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وَليَّ له» (٢) .
١٥٧٨- (٢) حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي شيبةَ قالَ: حدثنا أبوجعفرٍ محمدُ بنُ مسعدةَ البزازُ قالَ: حدثنا أبوضمرةَ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ،
(١) كتب فوقها إشارة إلى روايتي (س) (ز): في يوم.
(٢) أخرجه أبوداود (٢٠٨٣) (٢٠٨٤)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩) (١٨٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٧٣)، وأحمد (٦/ ٤٧، ٦٦، ١٦٥، ٢٦٠)، وابن حبان (٤٠٧٤)، والحاكم (٢/ ١٦٨) من طريق الزهري به.
وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الألباني.
ويأتي (٢٥٩٧) (٣١٣٤) .