تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عقبةُ بنُ خالدٍ قالَ: حدثنا عُبيدُاللهِ بنُ عمرَ، عن خُبيبِ بنِ عبدِالرحمنِ، عن حفصِ بنِ عاصمٍ، عن أبي هريرةَ قالَ:

قالَ رسولُ اللهِ ﷺ يوشِكُ الفراتُ أَن يَحسِرَ عن كنزٍ مِن ذهبٍ، فمَن حضرَه فلا يأخُذْ مِنه شيئًا (١) .

١٤٣٥- (١٠٤) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا يحيى بنُ المغيرةِ أبوسلمةَ قالَ: حدثنا ابنُ أبي فُديكٍ، عن الضحاكِ بنِ عثمانَ، عن عبدِاللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عمرَ،

أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن بيعِ الوَلاءِ وأَن يُوهَبَ (٢) .

١٤٣٦- (١٠٥) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا يحيى بنُ المغيرةِ قالَ: حدثنا ابنُ أبي فُديكٍ، عن الضحاكِ بنِ عثمانَ، عن نافعٍ، عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ،

أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن بيعِ الثمارِ حتى يَبدوَ صَلاحُها، وعن المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ.

والمُزابَنةُ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ، والمُحاقَلةُ اشتراءُ الزرعِ بالحنطةِ (٣) .

١٤٣٧- (١٠٦) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا أبوعَمرو مسلمُ بنُ عَمرو بنِ

(١) أخرجه البخاري (٧١١٩)، ومسلم (٢٨٩٤) من طريق عقبة بن خالد به.

(٢) تقدم (١٢٧٧) .

(٣) أخرجه المؤمل بن أحمد الشيباني في «فوائده» (٣٤) عن ابن صاعد بهذا اللفظ.

والنهي عن بيع الثمار تقدم (١٣٠٧) . والنهي عن المزابنة يأتي (٢٦٤٦) .

والنهي عن المحاقلة والمزابنة عند الترمذي (١٣٠٠) معلقًا، وابن حبان (٤٩٩٦) موصولًا.

المخلصيات · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المخلصياتج ٢ · ص ٢٣٢