عقبةُ بنُ خالدٍ قالَ: حدثنا عُبيدُاللهِ بنُ عمرَ، عن خُبيبِ بنِ عبدِالرحمنِ، عن حفصِ بنِ عاصمٍ، عن أبي هريرةَ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ ﷺ يوشِكُ الفراتُ أَن يَحسِرَ عن كنزٍ مِن ذهبٍ، فمَن حضرَه فلا يأخُذْ مِنه شيئًا (١) .
١٤٣٥- (١٠٤) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا يحيى بنُ المغيرةِ أبوسلمةَ قالَ: حدثنا ابنُ أبي فُديكٍ، عن الضحاكِ بنِ عثمانَ، عن عبدِاللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عمرَ،
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن بيعِ الوَلاءِ وأَن يُوهَبَ (٢) .
١٤٣٦- (١٠٥) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا يحيى بنُ المغيرةِ قالَ: حدثنا ابنُ أبي فُديكٍ، عن الضحاكِ بنِ عثمانَ، عن نافعٍ، عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ،
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن بيعِ الثمارِ حتى يَبدوَ صَلاحُها، وعن المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ.
والمُزابَنةُ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ، والمُحاقَلةُ اشتراءُ الزرعِ بالحنطةِ (٣) .
١٤٣٧- (١٠٦) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا أبوعَمرو مسلمُ بنُ عَمرو بنِ
(١) أخرجه البخاري (٧١١٩)، ومسلم (٢٨٩٤) من طريق عقبة بن خالد به.
(٢) تقدم (١٢٧٧) .
(٣) أخرجه المؤمل بن أحمد الشيباني في «فوائده» (٣٤) عن ابن صاعد بهذا اللفظ.
والنهي عن بيع الثمار تقدم (١٣٠٧) . والنهي عن المزابنة يأتي (٢٦٤٦) .
والنهي عن المحاقلة والمزابنة عند الترمذي (١٣٠٠) معلقًا، وابن حبان (٤٩٩٦) موصولًا.